السيد محمد سعيد الحكيم

42

أحكام النساء (الخاصة)

بعد مرور عشرة أيام - من مبدأ الدم - في غير ذات العادة العددية . نعم تقدم حكم الحامل وحكم الصفرة في الجوابين 6 و 15 . س 39 - المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية واستمر بها الدم طويلًا شهراً أو أكثر ، فما حكم هذا الدم وما الذي تحتسبه من العادة ؟ وما الذي تحتسبه استحاضة ؟ ج 39 - حكمها الاقتصار على عادتها ، لكن بشرط أن يمضي أقل الطهر بين آخر حيضة لها وبين أيام عادتها فإنها تعتبر الدم في وقت العادة حيضاً جديداً ينتهي