السيد محمد سعيد الحكيم
40
أحكام النساء (الخاصة)
ج 37 - إذا انقطع الدم قبل العشرة أو عند إكمالها بنت على الطهر إذا لم تكن ذات عادة عددية . اما إذا كانت ذات عادة عددية ، فان انقطع الدم عند إكمال عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء وإذا استمر الدم بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها . وتعمل بعدها أعمال المستحاضة . لكن يستحب لها الاستظهار ، بل هو الأحوط استحباباً . وذلك بأن تبقى على التحيض يوما أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل لها أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر بعد مضي