السيد محمد سعيد الحكيم

35

أحكام النساء (الخاصة)

س 28 - إذا تساوى الدمان ما حكمهما ؟ ج 28 - إن كان كل منهما لا تقل عن ثلاثة أيام وكان بينهما عشرة أيام وكان بين الدم الأول والحيض السابق عشرة أيام يحكم بكون كل من الدمين حيضاً . س 29 - إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ما حكمها ؟ ج 29 - إذا أكملت في كل دم ثلاثة أيام - متصلة أو متفرقة في ضمن عشرة أيام - ثم فصل بين الدمين عشرة أيام فما زاد كان كل من الدمين حيضاً مستقلًا سواء كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا وسواء