السيد محمد سعيد الحكيم

30

أحكام النساء (الخاصة)

ج 21 - تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام سواء كان بصفات الحيض أم لا . ويستثنى من ذلك حكم الحامل وحكم الصفرة المتقدمين في ج 6 وج 15 . س 22 - هل تثبت للمرأة عادة معينة إذا كان الدم مستمراً أشهر لا ينقطع ؟ ج 22 - يجب عليها الرجوع التي التمييز . س 23 - ما كيفية التمييز ؟ ج 23 - كيفيته هو ان المرأة تميز بين