السيد محمد سعيد الحكيم
28
أحكام النساء (الخاصة)
للصفات ما حكمها ؟ ج 17 و 18 - نعم يجب عليها التحيض بمجرد رؤية الدم سواء كان بصفات الحيض أم لا ، فان استمر ثلاثة أيام ، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضا ، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم . س 19 - ما كيفية الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ؟ ج 19 - كيفيته ان تغتسل وتتوضأ على التفصيل المذكور في أحكام الاستحاضة