السيد محمد سعيد الحكيم
26
أحكام النساء (الخاصة)
بحيض . ويجري عليها حكم الاستحاضة . كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض ، اتصلت بدم أو لم تتصل ، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام . وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض ، سواءً لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلًا أو تقدمت أكثر من يومين . وإنما يجري عليها حكم الاستحاضة . والمراد بالصفرة السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم احمر حمرة خفيفة كالصفرة . أما السائل الأصفر