السيد محمد سعيد الحكيم
24
أحكام النساء (الخاصة)
متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة ، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه . س 14 - ما حكم ذات العادة الوقتية ؟ ج 14 - تتحيض بمجرد رؤية الدم حتى لو كان فاقداً لبعض الصفات ، أو متقدماً على عادتها أو متأخراً عنها ما دام بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام أو أكثر ، فإن استمر ثلاثة أيام أو انقطع ثم رجع حتى أكملت ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضاً ، ثم إذا انقطع قبل العشرة أو عند إكمالها بنت على الطهر