السيد محمد سعيد الحكيم
22
أحكام النساء (الخاصة)
أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر ، كما تقدم . وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض السابق فهو ليس من الحيض . س 13 - متى تصير المرأة ذات عادة ؟ ج 13 - تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما . فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين