السيد محمد سعيد الحكيم

20

أحكام النساء (الخاصة)

في النساء سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل ، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفاً تكون بحكم الحيض . س 9 - الليلتان المتوسطتان داخلتان في الثلاثة أيام أم لا ؟ ج 9 - نعم ، فالمراد باليوم هنا ما يعم الليل الحاصل بدورة تامة للأرض ، لا خصوص بياض النهار . س 10 - هل يكفي تلفيق الثلاثة أيام من بعض اليوم . ج 10 - نعم ، يكفي ذلك .