السيد محمد سعيد الحكيم

98

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

يصل إلى المعدة ولو من غير طريق الحلق . 3 - تعمد القيء . 4 - الإحتقان بالمائع وكذا على الأحوط وجوباً التحاميل المجمدة التي تذوب في الداخل . 5 - تعمد الجنابة سواء بإخراج المني أو بالجماع في القبل والأحوط وجوباً في الدبر أيضاً . 6 - تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في الصوم الواجب ويلحق به تعمد البقاء على حدث الحيض أو النفاس إذا وسع الوقت للغسل فإنه يبطل الصوم ، والأحوط وجوباً الحاق الناسي للجنابة أو الحيض أو النفاس بالعامد من جهة بطلان الصوم الواجب . 7 - الكذب على الله سبحانه وتعالى أو على نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو على الأئمة من آله ( عليهم السلام ) . 8 - التدخين بالنحو المتعارف على الأحوط وجوباً . شروط صحة الصوم ووجوبه : 1 - الإسلام بل الإيمان فلا يصح من الكافر ولا من الجاحد لولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) . 2 - النية بعنوان أن الصوم قربة إلى الله تعالى . 3 - الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار . 4 - عدم السفر الذي يوجب قصر الصلاة إلا مع الجهل .