السيد محمد سعيد الحكيم

85

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الخلل في الصلاة : 1 - حكم الزيادة والنقيصة : من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان المتروك حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر الواجب . وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمداً سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أو من غيرها كرفع اليد بقصد الجزئية . وكذا حكم من فعل أحد الأمرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة . مسألة ( 182 ) : من زاد جزء سهواً أو جهلًا لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة . مسألة ( 183 ) : من نقص جزء أو شرطاً سهواً أو جهلًا فحكمه يختلف باختلاف الجزء أو الشرط الناقص على أن فوت الطهارة يوجب بطلان الصلاة مطلقاً . 2 - الشك في الصلاة وأفعالها : الشك هو ما خالف اليقين سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما على الآخر إلا إذا بلغ مرتبة الوسواس فلا يعتنى به في الصلاة ولا في غيرها . وهناك مسائل : مسألة ( 184 ) : من شك أنه صلى أو لا فإن كان في الوقت أتى بها ما لم يكن في لاحقة المترتبتين كالظهرين والعشائين فإنه يبني حينئذ على الإتيان