السيد محمد سعيد الحكيم
73
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
6 - الركوع : وهو واجب ركني مرة واحدة بعد القراءة في كل ركعة عدا صلات الآيات وتبطل الصلاة الواجبة بنقيصته عمداً أو سهواً وكذا بزيادته في غير صلاة الجماعة حيث لا يبطل بالزيادة للمتابعة . مسألة ( 136 ) : يجب فيه الانحناء عن قيام بقصده بمقدار تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبتين . مسألة ( 137 ) : يجب فيه الذكر ويجزئ فيه قول « سبحان ربي العظيم وبحمده » أو « سبحان الله » ثلاثاً . مع الطمأنينة حاله على الأحوط وجوباً . ومن نسيه حتى خرج عن حد الركوع فلا شيء عليه . ويجب كذلك رفع الرأس والقيام معتدلًا بعد الركوع . مسألة ( 138 ) : من عجز عن الانحناء بالمقدار الواجب - ولو بالاعتماد على عصا ونحوها - ركع جالساً فإن عجز أيضاً فالأحوط وجوباً الانحناء بالمقدار الميسور وهو قائم وإن عجز صلى قائما مومياً للركوع برأسه ومع التعذر بتغميض عينيه . مسألة ( 139 ) : إذا نسي الركوع فهوى للسجود حتى وضع جبهته على الأرض بطلت صلاته وإن ذكر قبل ذلك تداركه . مسألة ( 140 ) : من شك في الإتيان به فإنه يتداركه ، لكن إذا هوى له مضى في صلاته حتى قبل وضع جبهته على الأرض ولا شيء عليه . مسألة ( 141 ) : يستحب التكبير قبل الركوع وبعده رافعاً يديه ويستحب وضع اليدين على الركبتين حاله ويكره رفع الرأس أو خفضه عن المتعارف أثناءه .