السيد محمد سعيد الحكيم

70

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

أجزاء الصلاة : 1 - النية : وهي واجبة ويجب فيها قصد القربة لله تعالى - كالوضوء - والتعيين في حال التعدد . مسألة ( 124 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى الا في بعض الموارد أهمها أن يدخل في العصر أو العشاء ثم يذكر أنه لم يصل الظهر أو المغرب . وكذا إذا دخل في حاضرة مع سعة وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة وبقي محل العدول . 2 - تكبيرة الإحرام : وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً أو سهواً وبزيادتها عمداً وصيغتها « أللهُ أكبر » على النهج العربي ويلزم على الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها ولا بما بعدها . مسألة ( 125 ) : لا بد فيها من ظهور الصوت من دون إفراط . مسألة ( 126 ) : الأحوط وجوباً الاستقرار والطمأنينة حالها في الحالات الاعتيادية ، نعم تجوز النافلة ماشياً وراكباً كما سبق . مسألة ( 127 ) : يستحب رفع اليدين أثناء التكبير ومن شك فيها بعد ما دخل فيما بعدها لا يعتني بشكه ويجب عليه الإتيان بها إن كان الشك قبل ذلك . 3 - القيام : وهو واجب في الصلاة الواجبة مع القدرة والاختيار - دون المندوبة - ومعناه الوقوف على كلتا القدمين حال تكبيرة الإحرام والقراءة أو الذكر