السيد محمد سعيد الحكيم

55

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

فإنه يعيد على الأحوط وجوباً . مسألة ( 92 ) : لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثيابه . مسألة ( 93 ) : يعفى عن النجاسة في الصلاة في موارد : ؟ منها دم الجروح والقروح الظاهرة في البدن واللباس وما يتبعها . ؟ ومنها الدم دون الدرهم - والمراد بالدرهم ما يكون بقدر دائرة قطرها سنتمتران وثلاثة مليمترات على الأحوط وجوباً - في اللباس شريطة أن لا يكون مخلوطاً ولا دم حيض أو غير مأكول اللحم والأحوط وجوباً أن لا يكون من دم النفاس أو دم نجس العين أو الميتة . ؟ ومنها ما لا تتم الصلاة فيه وهو ما لا يصلح لستر عورة الرجل كالجورب والمنديل الصغير شريطة أن لا يكون من الميتة أو نجس العين أو مما لا يؤكل لحمه حتى وإن كان محمولًا - كالمحفظة - على الأحوط وجوباً . مسألة ( 94 ) : يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما . مسألة ( 95 ) : يحرم تنجيس المسجد وتوابعه كالفراش ويجب على كل مكلف المبادرة إلى تطهيره إذا كان هتكاً له بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . مسألة ( 96 ) : يحرم تنجيس المشاهد المشرفة ، ويجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكا لها ويلحق بها المصحف الشريف وكل ماله قدسية بنسبته لجهة مقدسة ككسوة الكعبة المعظمة وتربة الحسين ( عليه السلام ) المأخوذة للتبرك .