السيد محمد سعيد الحكيم

53

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

8 - الكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي على الأحوط وجوباً . أما المذكورين فالظاهر طهارتهم بأنفسهم . ويلحق بالكافر غير الكتابي من أنكر ضرورة من ضرورات الإسلام عالما بحكم الله تعالى بها أو تبليغ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لها . 9 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصل ويلحق به الفقّاع ( البيرة ) أما الكحول فتبتني نجاسته على كونه مسكراً . 10 - عرق الإبل الجلَّالة - بل عرق كل حيوان جلال على الأحوط وجوباً - والجلَّال هو الذي يأكل عذرة الإنسان . أما عرق الجنب من الحرام فإنه وإن كان طاهراً إلا أنه لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً . كيفية انتقال النجاسة : ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إذا كانت في أحدهما رطوبة مسرية أي تنتقل بمجرد الملاقاة وهنا يتنجس الجزء الملاقي للنجاسة أما بالنسبة للمائع فإنه يتنجس كليا بمجرد الملاقاة إلا إذا كان جامداً . والمتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة بينهما مهما تعددت الوسائط .