السيد محمد سعيد الحكيم
49
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
التيمم يسوغ للإنسان أن يستعمل الطهارة الترابية ( التيمم ) بدلًا عن الغسل أو الوضوء في الحالات التالية : 1 - عدم الماء الكافي ، وعلى المكلف الفحص عن الماء حتى يعلم أو يطمئن بعدمه . نعم يكتفي المسافر في الفلاة بطلب الماء في الأرض السهلة غلوتين من كل جانب يحتمل وجوده فيه ، وفي الأرض الحزنة غلوة واحدة وهي رمية سهم متعارفة . 2 - خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده سواء على نفسه أو على من يتعلق به ممن شأنه حفظه أو خاف تلف نفس يجب حفظها . 3 - خوف الضرر البدني من استعمال الماء بحدوث المرض أو شدته أو بطء شفائه . 4 - ما إذا وجب صرف الماء في واجب آخر كتطهير المسجد أو البدن أو الثوب من الخبث . 5 - ما إذا لزم من استعمال الماء محذور شرعي كالتصرف في ملك الغير أو محذور عرفي يصعب تحمله كاعتداء ظالم ونحوه مما يكون تحمله حرجياً . 6 - إذا لم يكن واجداً للماء وضاق الوقت عن تحصيله بالشراء أو الإستيهاب أو السعي له ، وأما إذا كان عنده ماء وضاق وقت الصلاة عن الوضوء أو الغُسل ، فلا يجزيه التيمم ، نعم الأولى المبادرة للصلاة مع التيمم ثم قضاؤها بعد الغُسل أو الوضوء .