السيد محمد سعيد الحكيم
38
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الاستحاضة قبلها ويجب الوضوء لكل صلاة أخرى منفصلة عن الغسل بل لو جمعت بالغسل بين صلاتين لم تتوضأ لهما معاً . 3 - في الكثيرة يجب ثلاثة أغسال على أن تجمع بين الظهرين والعشائين . مسائل : مسألة ( 40 ) : على المرأة أن تتحشى وتتحفظ من خروج الدم . مسألة ( 41 ) : لا يجب تبديل القطنة لكل صلاة لكنه أولى . مسألة ( 42 ) : الأجزاء التابعة للصلاة عرفاً كصلاة الاحتياط والأجزاء المنسية يكفيها وضوء تلك الصلاة بشرط عدم الفصل على الأحوط وجوباً . مسألة ( 43 ) : إذا كان للمرأة فترة تعلم بانقطاع الدم فيها وكانت تسع الطهارة والصلاة فعليها انتظار تلك الفترة وأداء الصلاة أثناءها ، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل الأحوط وجوباً ذلك مع الظن أيضاً . مسألة ( 44 ) : يصح طواف المستحاضة إذا عملت بوظائفها المقررة . مسألة ( 45 ) : صوم المستحاضة صحيح حتى مع عدم القيام بالوظائف المقررة . مسألة ( 46 ) : غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية والأحكام .