السيد محمد سعيد الحكيم

24

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 6 ) : لا ينقض الوضوء المذي والودي والوذي . قيل : ( المذي ) : هو ما يخرج بعد الملاعبة . و ( الودي ) : ما يخرج بعد البول . و ( الوذي ) : ما يخرج بعد المني . ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق . مسألة ( 7 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والقيح وماء الاحتقان من الدبر .