السيد محمد سعيد الحكيم
238
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
وجميعها متأخرة عن مراتب النسب وعليه فتكون طبقات الإرث ستاً . وهناك ثلاثة موانع للإرث : 1 - الكفر فلا يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر . 2 - القتل فلا يرث القاتل المقتول إن كان قتله بلا حق ولو خطأ . 3 - الرق . الفصل الأول : إرث الطبقة الأولى مسألة ( 471 ) : للوارث في هذه الطبقة جميع المال إن كان منفرداً . مسألة ( 472 ) : للأب الثلثان وللأم الثلث إذا انفردا . مسألة ( 473 ) : يقتسم الأولاد في حالة انفرادهم المال بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثاً ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة ( 474 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كلاهما مع ابن ذكر واحداً كان أو متعدداً كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن أو الأبناء بالسوية . وكذا الحال فيما لو ترك الأبوين معاً مع بنتين أو أكثر . مسألة ( 475 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل منهما الخمس مع عدم الزوجية والسدس مع وجود زوجها . والباقي للبنت . هذا كان الميت زوجة وأما إذا كان زوجاً فيكون للزوجة ثمن التركة ولكل من الأبوين خمس الباقي وللبنت ثلاثة أخماسه . مسألة ( 476 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كلاهما مع ابن أو أكثر مع بنت أو أكثر كان لكل من الأبوين السدس والباقي للأولاد للذكر