السيد محمد سعيد الحكيم
221
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب إحياء الموات يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل من أجل تملكها ويجري عليها بالإحياء حكم الملك سواء أحياها بنفسه أو بوكيله . وإحياء الأرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرفاً كجعلها مزرعة أو داراً أو دكاناً أو مخزناً أو غير ذلك . ومن ملك أرضاً بالإحياء أو غيره يثبت له الحق في حريمها كالطريق والنهر والمرعى ونحو ذلك . وحريم البئر عشرون متراً من كل جهة فإن كانت لسقي الزرع قدر حريمها بثلاثين متراً ولا يجوز لأحد حفر بئر تضر ببئر غيره . وحريم الدار الطريق إليها من جهة بابها ويقدر بخمسة أذرع والأفضل سبعة . وكما يثبت الحق بالإحياء فإنه يثبت بالتحجير كتحديد الحدود وبناء الأسس مقدمة للإحياء على أن لا تزيد مدة ذلك على المتعارف فتبقى معطلة وإلّا جاز إحياؤها من غيره وسقط حقه .