السيد محمد سعيد الحكيم
209
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
2 . الخروج من الزوجية : سواء كان بالطلاق من الدائمة أو بانتهاء المدة أو هبتها في المنقطعة أو بفسخ النكاح أو بطلانه بأحد أسباب ذلك . ويشترط في ثبوت العدة هنا أن تكون المرأة في سن من تحيض وأن تكون مدخولًا بها والأحوط وجوباً العدة إذا دخل مني الزوج في فرجها . وتختلف العدة هنا باختلاف الحالات . فالحرة المسلمة المطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة أطهار ومنها الطهر الذي طلقت فيه فإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر قمرية أما المتمتع بها فعدتها طهران منهما الطهر الذي انتهت فيه مدة الزوجية أو وُهبت فيه بقية المدة . فإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها شهر ونصف وفي حالة الحمل فالمطلقة تنتهي عدتها بوضعه ولو بعد لحظة أما المتمتع بها فعدتها أبعد الأجلين على الأحوط وجوباً . وتبدأ العدة هنا من زمن وقوع الطلاق في المطلقة وانتهاء الزواج في المتمتع بها . 3 . وطء الشبهة : وتثبت عليها العدة إذا كانت في سن من تحيض وهي مشابهة لعدة المطلقة . والمدار فيها على اشتباه الرجل - لا المرأة - وعدم تعمده الحرام . وأما الزنا فليس له عدة . مسألة ( 449 ) : لا تعتد المرأة من صاحب العدة فله أن يتزوجها في عدتها البائنة كالمطلقة خلعياً والمتمتع به التي انقضت مدة زواجها أو وُهبت المدة .