السيد محمد سعيد الحكيم
195
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب النكاح وهو رباط شريف شرعه اللّه تعالى رحمة بعباده لبناء النوع الإنساني وتنظيم الغرائز التي أودعها فيه وهو من المستحبات المؤكدة بل يكره تركه . وهنا مقدمة وفصول : أولًا في المقدمة : وهنا مسائل : مسألة ( 401 ) : يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوج والزوجة والمولى والأمة . مسألة ( 402 ) : يحرم على الإنسان التلذذ بعضوه الجنسي ببعض جسمه أو غيره إلّا إذا كان مقدمة للوطء الحلال . مسألة ( 403 ) : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها للمحارم وغيرهم ويجب عليها ستر ما عدا ذلك عن غير المحارم حتى القدمين على الأحوط وجوباً . مسألة ( 404 ) : يجوز للمرأة كشف ما عدا العورة لمحارمها وهم الأب والعم والخال وإن علوا والابن والأخ وابن الأخت وابن الأخ وإن نزلوا وأبناء من تزوجته وإن نزلوا وآباء من تزوجها وإن علوا ومن تزوج