السيد محمد سعيد الحكيم
187
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسألة ( 382 ) : لا يجوز بيع المسجد ونحوه من أوقاف القسم الأول . وأما أوقاف القسم الثاني كالدار على الذرية فيجوز بيعه إذا بطلت الوقفية بشروط لا مجال لتفصيلها ، أو إذا صرح الواقف بالإذن ببيعه عند حدوث أمر معين كنزاع الموقوف عليهم واختلافهم . مسألة ( 383 ) : تثبت الوقفية بالعلم وبالبينة وبإخبار ذي اليد وبتصرف الناس فيها على نحو يدل على وقفيتها كالصلاة في المساجد . الفصل الرابع : في الحبس والسكنى وهي تشترك مع الوقف في تحبيس العين من أجل استيفاء منفعتها تدريجاً لكنها تخالفه في عدم ابتنائها على إخراج العين عن ملك مالكها . والتحبيس على هذا النحو عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها وقصرها على شخص أو أشخاص أو جهة معينة كالحجاج والفقراء . ولا بد في التحبيس من إنشائه بما يدل عليه من قول أو فعل ولا بد فيه من قصد القربة . وهو لازم في المدة التي عينها الحابس ولا يمكن الرجوع فيه لا له ولا لورثته . وفي حالة عدم تقييده بمدة معينة فإن فُهم أنه وقف جرى عليه أحكام الوقف وإن لم يفهم ذلك انتهى التحبيس بموت الحابس . ومن أفراد الحبس السكنى بحيث يحبس السكن في دار معين على زيد من الناس سواء كان لعدد من السنوات أو ما بقي ذلك الإنسان حياً ويصح في الحالتين . مسألة ( 384 ) : يمكن بيع العين المحبوسة إلّا أنها تنتقل مسلوبة المنفعة إلى المشتري حتى نهاية مدة التحبيس .