السيد محمد سعيد الحكيم

183

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الهبة وهي عقد يتم بموجبة تمليك عين مجاناً لا على نحو الصدقة . وطرفا العقد هما الواهب والموهوب وهنا مسائل : مسألة ( 375 ) : لا يصح هبة المنفعة . مسألة ( 376 ) : يشترط كمال الواهب والموهوب بالبلوغ والعقل ومع عدمه يقوم الولي مقامهما ويشترط في الواهب عدم الحجر عليه لسفه أو فلس . مسألة ( 377 ) : يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب للعين الموهوبة بإذن الواهب ولا يكفي التخلية . مسألة ( 378 ) : تصح هبة الحصة المشاعة . مسألة ( 379 ) : تصح هبة ما في الذمة لمن هو في ذمته ولغيره . مسألة ( 380 ) : إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم وأمكن الرجوع فيها إلّا في موارد : 1 - أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة . 2 - أن يعوض الواهب عن هبته والأحوط وجوباً أن يكون من قبل الموهوب ولا يكفي من غيره .