السيد محمد سعيد الحكيم

167

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب السبق والرماية السبق عقد يستحق السابق بموجبه لجعل معين والرماية عقد يستحق بموجبة الأجود رمياً لجعل معين وأطراف العقدين جميع المشتركين ويضاف إليهم باذل الجعل إن لم يكن منهم . ولابد من كون أطراف العقد نافذي التصرف والإيجاب من بعضهم والقبول من الآخرين ويكفي كل ما دل على الإلزام والالتزام . وهنا مسائل : مسألة ( 338 ) : يجوز السباق بكل ذي خف كالإبل والفيلة وبكل ذي حافر كالخيل وتجوز الرماية بكل ذي نصل كالسيف والرمح والقوس ونحوها ولا يجوز التسابق مع الرهن في غير ذلك حتى الحمام على الأحوط وجوباً ولكن يجوز اللعب والتسابق بلا رهن إلّا في القمار فإنه حرام مطلقاً . مسألة ( 339 ) : لا يجوز جعل الرهان لغير السابق كأن يكون للمشاهد الذي يراهن على سبقه . مسألة ( 340 ) : لابد في المسابقة من تحديد الجهات الدخيلة فيها كالزمان والمكان ومقدار الرمي . مسألة ( 341 ) : في المسابقات المحللة بدون رهن لا يجوز أن يتحمل المغلوب وحده آلة اللعب أو مكانه بل تكون على نحو الشراكة أو على بعضهم المعين . مسألة ( 342 ) : ينبغي للمؤمن أن يترفع عن اللهو واللعب وإن كان حلالًا .