السيد محمد سعيد الحكيم
163
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب الوديعة وهي عقد بين صاحب العين ( المودع ) والمؤتمن عليها لحفظها ( الودعي ) يقع بكل ما دل عليه من قول أو فعل ولابد فيه من سلطنة المتعاقدين واختيارهما على اتخاذ القرار بذلك . وهنا مسائل : مسألة ( 320 ) : لا يجوز التعدي على الوديعة بما يعرضها للخطر أو النقص . مسألة ( 321 ) : يجب على الودعي حفظ الوديعة على النحو المتعارف بحيث لا يعد مفرطاً . مسألة ( 322 ) : إذا عين المودع وجهاً للحفظ تعين العمل به . كما يجب على الودعي تعاهد الوديعة والقيام بما تحتاجه من طعام أو شراب أو غيره . مسألة ( 323 ) : إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على الكذب أو الحلف كذباً وجب ذلك . مسألة ( 324 ) : الوديعة كسائر الأمانات لا تضمن إلّا مع التعدي والتفريط أو اشتراط الضمان حتى مع عدمهما في عقد الوديعة . مسألة ( 325 ) : يجوز الرجوع عن عقد الوديعة لكل منهما متى شاء