السيد محمد سعيد الحكيم
159
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب المزارعة والمساقاة أولًا : المزارعة وهي عقد بين صاحب الأرض أو من يملك منفعتها كالمستأجر والمستفيد وبين شخص آخر يتضمن قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من صاحبها . وهناك شروط : 1 . أن يقسم الحاصل بينهما بالنسبة بنحو الإشاعة كالربع والنصف والثلث وغير ذلك . 2 . تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع سواء كانت بالشهور أو الفصول أو السنوات . 3 . تعيين الأرض بنحو يرفع الإبهام . 4 . تعيين ما على كل منهما من البذور والآلات وغيرها . 5 . صلاحية الأرض للزراعة . 6 . إذا تم الاتفاق بينهما على زرع خاص أو في زمان خاص أو بكيفية معينة لا يجوز الخروج على ذلك وليس لأحدهما فرض شيء بعد العقد . 7 . يتحمل المالك ضريبة الدولة على الأرض أما الضريبة على الزرع فتخرج من الحاصل قبل القسمة ما لم يشترط غير ذلك .