السيد محمد سعيد الحكيم

154

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 306 ) : الممرض التابع للطبيب والمنفذ لتعاليمه في حق المريض يضمن مع مباشرته للعلاج أو الأمر به للمريض القاصر في حالة عدم الإذن له من قبل المريض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب وكذلك في حالة تجاوزه لإرشاد الطبيب وتوجيهه دون إذن المريض أو وليه . مسألة ( 307 ) : إذا سقط ما على رأس الحمال وتلف لا ضمان عليه إلّا مع التقصير كالسير خلاف المتعارف . مسألة ( 308 ) : إذا ادعى الأجير تلف العين بسبب لا يقتضي الضمان كالسرقة والحرق والغرق صُدق إذا كان مأموناً أو جاء بالبينة أو كان هناك ما يناسب ذلك كسرقة كامل المحل وكذلك على الأحوط وجوباً إذا حلف ، وبدون ذلك يجوز تضمينه . مسألة ( 309 ) : يجوز لمستأجر العين أن يؤجرها لغيره إلّا مع اشتراط المباشرة صراحة أو ضمنا أو لانصراف الإجارة إليها . وإذا سلم ما بيده للمستأجر ضمن في حالة التلف إن لم يكن الثاني أميناً في نظره . وكذا الحال إذا استؤجر لعملٍ في العين كخياطة ثوب الغير . مسألة ( 310 ) : إذا استأجر عينا لم تشترط فيها المباشرة جاز تأجيرها لغيره بنفس الأجرة أو بأقل وكذلك بأكثر منها إذا أحدث شيئاً في العين المستأجرة كإصلاح أو صباغة أو غيرها . مسألة ( 311 ) : من استؤجر لعمل معين كبناء دار أو خياطة ثوب بأجر معين دون شرط المباشرة لا يجوز أن يستأجر غيره لهذا العمل بأقل من الأجرة نفسها إلّا إذا عمل شيئاً كشق أسس البناء وتقطيع القماش . مسألة ( 312 ) : إذا استأجره على عمل خاص بقيد خاص من زمان