السيد محمد سعيد الحكيم
152
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
العلم بقدرها على النحو المتقدم في ثمن المبيع . الفصل الثاني : أحكام الإجارة الإجارة من العقود اللازمة فلا يصح فسخها إلّا برضا الطرفين أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما وهنا مسائل : مسألة ( 296 ) : إذا وجد المستأجر عيباً في العين المستأجرة وكان جاهلًا به حين العقد وكان موجباً لفوات بعض المنفعة رجع على المؤجر بما يقابل المنفعة الفائتة ، وإذا كان موجباً لعيب في المنفعة فله الفسخ . مسألة ( 297 ) : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة كان له الفسخ إن كانت أمراً شخصياً والمطالبة بالبدل إذا كانت أمراً كلياً . مسألة ( 298 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة بذلك بل تنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري مدة الإجارة ، وإذا لم يعلم المشتري بها كان له الخيار . مسألة ( 299 ) : إذا تم عقد الإيجار وجب على كل من المؤجر والمستأجر تسليم ما عليه للآخر حسب الاتفاق ومع الاطلاق يعمل حسب العرف والعادة . مسألة ( 300 ) : إذا امتنع المؤجر أو المستأجر من تسليم ما بيده للآخر حسب العقد كان لهذا الآخر الفسخ وإن كان قد سلم ما بيده ومضت مدة الإجارة فإن كان المتضرر المستأجر بطل العقد ورجعت الأجرة إليه وإن كان المؤجر فله المطالبة بالأجرة المسماة . مسألة ( 301 ) : إذا كانت المنفعة التي هي موضوع الإجارة محددة