السيد محمد سعيد الحكيم

129

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

فرض الأب على البنت الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منه . 2 - إعانة الظالمين : فمهما كانت الإعانة بسيطة فإنها محرّمة ، وفي الحديث « ان أدنى ما يفعله الله بأعوان الظلمة ان يجعلهم في سرادق ( مثل الخيمة الكبيرة ) من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق » قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا علَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ( المائدة : 2 ) . 3 - الكذب : وخصوصاً الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ومنه الفتوى بغير علم فإنه محرّم شرعاً ، وقد يتحول إلى مرض نفسي يصيب الإنسان فان الكاذب قد يعتاد على الكذب ويفتضح بين الناس فيحتقرونه ولا يصدّقونه حتى إذا كان صادقاً ، وهو غير لائق بالمسلم . ففي الحديث عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « ان الكذب هو خراب الإيمان » . فكيف يرضى الإنسان المسلم ان يخرّب إيمانه بسبب الكذب ؟ ! 4 - الغِيبة ، وهي أن تكشف عيباً لمؤمن غائب لتسقيطه وإظهار عيبه ، مثلًا إذا عرفت أن صديقك قد أخطأ فلا تنقل ذلك للآخرين للطعن بكرامته وسمعته ، وبدلًا من ذلك انصحه أنت بعدم تكرار الخطأ ، وإذا أصر عليه فأخبر أباه أو شخصاً كبيراً لأجل أن يمنعه من دون أن تفضحه بين الناس . مسألة ( 249 ) : تجوز الغيبة في حالات ، نذكر منها . . أ - المتجاهر بالفسق ، فان حرمته تسقط بذلك وتجوز غيبته . ب - المظلوم فإنه يجوز أن يبيّن ظلامته للناس وإن استلزمت غيبة الذي ظلمه . ج - أصحاب البدعة في الدين ، فإنه يجوز غيبتهم وكشف بدعتهم ،