السيد محمد سعيد الحكيم
119
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
قبل إخراج الخمس بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غيرها لم ينفذ تصرفه ولا إذنه بدون إذن الحاكم الشرعي إلا إذا كان الطرف المستفيد مؤمناً فإنه يجوز له ترتيب الأثر على ذلك وله المهنأ وعلى مانع الخمس الوزر . مستحق الخمس : يقسم الخمس إلى قسمين : 1 - سهم الإمام : وهو الذي يعود ( لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) وهذا لابد فيه من الرجوع إلى الحاكم الشرعي المستوعب للجهات العامة والخاصة والعارف بجهات الصرف الأوثق في نفسه في الأمانة وحسن التصرف ، ليكون الصرف حينئذ برأي كل من المالك والحاكم ولا يمكن استقلال المالك في صرفه . 2 - سهم السادة : وهو الذي يدفع لمن ينتسب إلى هاشم جد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالأب شريطة أن يكون من المؤمنين الفقراء وكذا ابن السبيل المؤمن والأحوط وجوباً أن لا يكون عاصياً بسفره . ولا يجوز إعطاء هذا الحق لمن تجب نفقته على المعطي كالزوجة والولد . ولا بد من تمليك الآخذ بقبض المستحق أو وليه . مسألة ( 247 ) : من أدعى النسب ، لا يصدق إلا بالبينة أو الشياع الموجب للاطمئنان .