السيد محمد سعيد الحكيم

106

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

ولا بد من تحقق هذه الشروط في تمام الحول فيما يجب فيه الحول وحين تحقق موضوع الوجوب فيما لا يشترط فيه الحول . 1 - زكاة النقدين : ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة أمور : الأول : النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيها نصف دينار وكلما زاد أربعة دنانير ففيه عشر دينار . وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمس دراهم وكلما زاد أربعين درهما وجب درهم واحد . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ويتعامل بهما ، فلو سقطا عن المعاملة ، لم تجب الزكاة فيهما . الثالث : الحول وهو سنة قمرية ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر . 2 - زكاة الأنعام : ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة الحول والسوم بأن ترعي بنفسها ولا تكون معلوفة وأن لا تكون عوامل وأن تبلغ النصاب وهو كما يلي : أولًا في الإبل : وفيها اثنا عشر نصاباً - خمس وفيها شاة ، عشر وفيها شاتان ، خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، عشرون وفيها أربع شياه ، خمس وعشرون وفيها