السيد محمد سعيد الحكيم

410

الفتاوى (أسئلة وأجوبة)

- الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان معرضاً لان يتوقف عليه الانسان كالكلية بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام . س 1315 : هل يجوز بيع الكلى ونحوها من الأعضاء سواء كان الانسان مضطراً للمال أم لا وما هي الضابطة العامة لجواز ولصحة بيع أعضاء الجسم ؟ - الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء خصوصاً ما كان منها معرضاً لان يتوقف عليه حياة الانسان كالكلية بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام . س 1316 : رجل استخرج ( حيمناً ) من منيه وطلب حفظه وأوصى إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته لأنه لم يرزق طفلًا فمات ولقحت به زوجته بعد شهرين من وفاته وحملت منه . أ - فما حكم هذه الوصية ؟ - هذه الوصية غير نافذة لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها . ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض ؟ - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول . ج - وهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته ؟ - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، بمعنى أنه يجب الاحتياط في أمر ميراثه منهما وميراثه منه . نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً لحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً . د - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه ؟