السيد محمد سعيد الحكيم

32

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

الأمر الثاني : في سَلَسِ البول والبَطَن والمراد بالأول عدم استمساك البول ، وبالثاني عدم استمساك الغائط ، وبحكمه عدم استمساك الريح . ( مسألة 88 ) : ذو السلس والبَطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسَعُ الوضوء والصلاة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها . وكذا الحال في كل مستمر الحدث . ( مسألة 89 ) : يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لأدنى الصلاة الاختيارية الواجبة ، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة . وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء ، أو الصلاة بالتيمم [ فاللازم الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية ] . ( مسألة 90 ) : ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد ، وكذا بين العشائين . وإذا فرَّق بين الصلاتين أعاد الوضوء للصلاة الثانية . أما في بقية الصلوات فاللازم عليه الوضوء لكل صلاة إذا كانت مضيقة ، حتى لو كانت مستحبة . ( مسألة 91 ) : ذو البَطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وأتم صلاته ولا يعيد ما مضى منها [ ويتجنب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء ] . نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر - للمرأة - بالمقدار الذي