السيد محمد سعيد الحكيم

30

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

( مسألة 78 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح ، وجرى عليه حكم الجرح المكشوف . وإن كان الجرح محتاجاً لوضع الجبيرة فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجتزأ المكلف بمسحها بدلا عن غسل ما تحتها . وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من المقدار الصحيح ، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كبر الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح [ أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحوه من دون أن يحتاجه الجرح بطبعه فإنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم ] . ( مسألة 79 ) : إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليها ، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها بجبيرة طاهرة أو نزعها وإجراء حكم الجرح المكشوف وجب [ وإلا جمع بين الوضوء الناقص - بعدم المسح على الجبيرة - والتيمم ] وإن أمكن وضع شيء طاهر عليها والمسح عليه فإن عُدّ ذلك من أجزاء الجبيرة عرفاً أجزأ المسح عليه ولحقه حكم تبديل الجبيرة ، وإن عُدّ أمراً خارجاً عنها زائداً عليها لم يجزئ المسح عليه ولحقه حكم تعذر المسح على الجبيرة [ من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم ] . ( مسألة 80 ) : لا فرق بين جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة الصغيرة وغيرها حتى المستوعبة للعضو الوضوئي ، بل المستوعبة لتمام الأعضاء . وأما الجرح المكشوف الكبير جداً [ فاللازم الجمع بين غسل ما عدا موضع الجرح والتيمم ] . ( مسألة 81 ) : اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب [ وإلا لزم الجمع بين غسل ما حولها والتيمم ] . هذا إذا كانت