السيد محمد علي العلوي الگرگاني

73

منهج الناسكين

الميقات . ويُسمى من ذلك موردان . الأوّل : أن ينذر الإحرام قبل الميقات ؛ فإنّه يصحّ ، ولا يلزمه التحديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة عن طريقٍ لا يمرّ بشيءٍ من المواقيت . ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم ، إذا كان إحرامه للحجّ ، فلابدّ أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ ، كما تقدّم . الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتُحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان . ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . ( المسألة 165 ) يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو أن يستند في ذلك إلى اطمئنانٍ أو حجّةٍ شرعيّةٍ ، ولا يجوز له الإحرام مع الشكّ في الوصول إلى الميقات . ( المسألة 166 ) لو نذر الإحرام قبل الميقات