السيد محمد علي العلوي الگرگاني

68

منهج الناسكين

حجّ القِران ( المسألة 161 ) يتّحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام في حجّ القران ، وبذلك يجب الهدي عليه . والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية ، كذلك يكون بالإشعار أو التقليد . وإذا أحرم لحجّ القران ، لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع . توضيح : قلنا : إنّه لابدّ لمن أراد حجّ القران من اصطحاب الهدي معه ، فيجب حينئذٍ أن يعلم الهدي . فإن كان بدنّه يشقّ سنامه ، وإذا كان شاة يشقّ اذنه ، أو يلطّخ رأسه ورقبته وإليته بلونٍ مشعراً بأنّه الهدي ، أو وضع جرسٍ في رقبته أو شيءٍ آخر يقلّده إيّاه ، وبهذا التعليم يكتفي في الإحرام عن التلبية . مواقيت الإحرام هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلاميّة المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك