السيد محمد علي العلوي الگرگاني

63

منهج الناسكين

يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ، ذهب إلى عرفات من مكانه . وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان استحبابياً . نعم ، إذا لم يتمكّن من الحجّ ، فالأحوط أن يجعلها عمرةً مفردةً ويأتي بطواف النساء . ( المسألة 152 ) كما لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته ، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة احتياجه إلى الخروج منها ، كما هو شأن الحملدارية ، فله أن يحرم أوّلًا بالعمرة المفردة لدخول مكّة ، فيقضي أعمالها ، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع . ولا يُعتبر في صحّته مضي شهرٍ من عمرته الأُولى ، كما مرّ . ( المسألة 153 ) إنّما يحرم الخروج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إلى محلٍّ آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد ، فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها .