السيد محمد علي العلوي الگرگاني

50

منهج الناسكين

أحدهما لواجبٍ والآخر لآخر . وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحدٍ أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجبٍ واحدٍ ، كحجّة الإسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما . ( المسألة 128 ) الطواف مستحبٌّ في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّةٍ أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرةً . ( المسألة 129 ) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره . الحجّ المندوب ( المسألة 130 ) يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً ، أو أتى بحجّة الإسلام ، ويستحبّ تكراره في كلّ سنةٍ لمن يتمكّن من ذلك . ( المسألة 131 ) يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ حين