السيد محمد علي العلوي الگرگاني

37

منهج الناسكين

( المسألة 88 ) إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميت بوصيّةٍ أو بغير وصيّةٍ ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار ، فتلف المال ، ضمنه . ويجب عليه الاستيجار من ماله . ( المسألة 89 ) إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه ، وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال . ( المسألة 90 ) لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار ، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذرٍ أو بدونه ، وجب الاستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل . وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير ، تعيّن ذلك إذا كانت الأُجرة من مال الميّت . ( المسألة 91 ) إذا تعدّد الأُجراءن فالأحوط وجوباً استيجار أقلّهم أُجرةً ، إذا كانت الإجارة من مال الميّت . ( المسألة 92 ) العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الميّت أو اجتهاده ، لا بتقليد الوارث أو اجتهاده . فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي ، والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات ، لزم على