السيد محمد علي العلوي الگرگاني

33

منهج الناسكين

غصبٍ أو دينٍ أو غير ذلك . ( المسألة 75 ) من مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دينٌ وخمسٌ وزكاةٌ وقصرت التركة : فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه ، لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمّة ، تقدّم الحجّ عليهما ، كما يتقدّم على الدين . ( المسألة 76 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ، لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ : سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط . نعم ، إذا كانت التركة واسعةً جدّاً والتزم الوارث بأدائه ، جاز له التصرّف في التركة ، كما هو الحال في الدين . ( المسألة 77 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافيةً بمصارفها ، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيءٌ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ .