السيد محمد علي العلوي الگرگاني
27
منهج الناسكين
( المسألة 53 ) يجزي الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام ، ولا يجب الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك . ( المسألة 54 ) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام ، يجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعاً فعلًا ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام . وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، وجبت عليه نفقة عود المبذول له . ( المسألة 55 ) إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحةٌ عامّةٌ ، وجب عليه الحجّ . وإن أُعطي من سهم السادة أو الفقراء من الخمس أو الزكاة وأُشترط عليه أن يصرفه في الحجّ ، فلا يصحّ الشرط ، ولا يجب عليه الحجّ . ( المسألة 56 ) إذا بُذل له مالٌ ، فحجّ به ، ثمّ انكشف أنه كان مغصوباً ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له . لكنّه إذا رجع إلى المبذول له ، فإنّه يرجع إلى الباذل إن كان جاهلًا بالحال ،