السيد محمد علي العلوي الگرگاني

25

منهج الناسكين

الحجّ ، وبُذل له ما يتمّم ذلك ، وجب عليه القبول ، ولكن يُعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية . ( المسألة 46 ) إذا أعطاه مالًا هبةً على أن يحجّ به ، لا يجب عليه القبول . وكذا فيما إذا خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ، أو وهبه مالًا دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً . ( المسألة 47 ) ذكرنا في المسألة ( 34 ) : أنّ الدين في بعض صوره مانعٌ من وجوب الحجّ ، إلا أنّه في الاستطاعة البذليّة غير مانعٍ من وجوب الحجّ . نعم ، إذا كان الدين حالًا وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً من أدائه إن لم يحجّ ، لم يجب عليه الحجّ . ( المسألة 48 ) إذا بُذل مالٌ لجماعةٍ ليحجّ به أحدهم : فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول ، سقط التكليف عن الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحدٍ منهم من القبض ، استقرّ وجوب الحجّ على الجميع . ( المسألة 49 ) لا يجب بالبذل إلا الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير استطاعته . فلو كانت وظيفته حجّ التمّتع ، فبذل له حجّ القران أو الإفراد ، لم يجب عليه