السيد محمد علي العلوي الگرگاني

21

منهج الناسكين

( المسألة 34 ) إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دينٌ ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدين ، وجب عليه الحجّ ، وإلا فلا . ولا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا . هذا إذا كان الدين سابقاً على حصول ذلك المال . وأمّا إذا كان بعد حصوله ، فلا يبعد وجوب الحجّ . ( المسألة 35 ) إذا كان عليه خمسٌ أو زكاةٌ وكان عنده مقدارٌ من المال لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّها ، وجب عليه أداؤها ، ولم يجب عليه الحجّ . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو في الذمة . ( المسألة 36 ) إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمسٌ أو زكاةٌ أو غيرهما من الحقوق الواجبة . لزمه أداؤها ، ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ . ولو كان ثياب طواقه أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الحق ، لم يصح حجّه . ( المسألة 37 ) إذا كان عنده مقدارٌ من المال ، ولكنّه