السيد محمد علي العلوي الگرگاني
6
منهج الصالحين
باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات بحيث إذا سئل عنه قيل لم نر منه إلّا خيراً والأفضل تقليد الأعلم إلًا ان يحرز لكن معرفة الا علم من الأمور المشكلة هذا إذا كان هناك اختلاف بالفتوى والّا فلا إشكال في تقليد غير الأعلم . مسألة 3 : يمكن معرفة الإجتهاد والا علمية بثلاث طرق : الأولى : اليقين الشخصي كما إذا كان الشخص من أهل الخبرة والعلم بذلك . الثانية : شهادة عدلين من أهل الخبرة بحيث يمكنهما تعيين ذلك بشرط عدم تعارض بيّنتهما ببيّنة أخرى . الثالثة : الشياع المفيد للعلم بين طلبة العلم بحيث يحصل معه الاطمئنان من قولهم بل يكفي مطلق الشياع المفيد للعلم . مسألة 4 : إذا تعذّر معرفة الأعلم فالأولى تقليد من ظن بأعلميته بل إذا احتمل ذلك احتمالًا ضعيفاً ويعلم بعدم وجود أعلم منه فالأفضل تقليده وإذا علم أعلميّته عدة اشخاص مع تساويهم ، فالأفضل تقليد أحدهم ولكن الأحوط استحباباً تقليد الأورع . مسألة 5 : يمكن أخذ فتوى المجتهد بالطرق التالية . 1 - سماع الفتوى من المجتهد نفسه . 2 - إذا نقلها عدلين سمعاها من المجتهد . 3 - السماع ممن يطمئن بقوله . 4 - رؤية الفتوى في رسالته الخالية من الخطأ . مسألة 6 : ما دام المكلف لم يعلم بتبدل فتوى المجتهد فإنه يبقى على تقليده فيها ولا يجب عليه الفحص ولو احتمل تغير الفتوى . مسألة 7 : إذا أفتى الأعلم فتوى معينة لا يجوز لمقلديه تقليد غيره فيها نعم إذا لم قفت وقال بالاحتياط فعلى المقلد العمل بالاحتياط إذا كان وجوبياً والأفضل الرجوع لغيره الأعلم وكذا إذا قال المسألة محل تأمل أو محل اشكال .