السيد محمد علي العلوي الگرگاني
59
منهج الصالحين
الأغسال الواجبة وهي سبعة 1 - غسل الجنابة . 2 - غسل الحيض 3 - غسل النفاس 4 - غسل الاستحاضة 5 - غسل مسّ الميّت 6 - غسل الميّت 7 - والغسل الذي يجب عليه وفاءاً بالنذر أو العهد أو القسم . أحكام الجنابة مسألة 351 : يجنب الانسان بشيئين : 1 - الجماع . 2 - خروج المني في النوم أو اليقظة قليلًا كان أو كثيراً مع الشهوة أو بدونها مع الاختيار أو بدونه . مسألة 352 : الرطوبة الخارجة ان كانت مع الشهوة والدفع وحصول الفتور في البدن فمني ومع فقد احدى الثلاث فليس بمني ان لم يكن مريضاً وفيه يكفي وجود العلامتين الأولى والثالثة في الحكم بالجنابة . مسألة 353 : لو خرجت منه رطوبة وكان فيها أحد العلامات السابقة ولم يعلم بوجود علامة أخرى فيها فإن لم يستبرء من البول وكان متوضيّاً يجب عليه الوضوء بخروج هذه الرطوبة وان لم يكن متوضياً فليس عليه غسل ايضاً واما ان استبرء من بوله وكان متوضياً ليس عليه شيء وان لم يكن متوضياً فيتوضّا واما لو خرجت رطوبة يعلم بأنها بول أو مني يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . مسألة 354 : يستحب البول بعد خروج المني ولو لم يبل وخرجت منه الرطوبة بعد الغسل لا يدري انها بول أو مني يحكم بأنها مني . مسألة 355 : الدخول بقدر الحشفة أو أكثر يوجب الجنابة ولو لم يخرج المنى امرأة كانت أو رجلًا بالغاً كان أو غيره قبلًا كان أو دبراً . مسألة 356 : لا يجب الغسل لمن يشك في الدخول .