السيد محمد علي العلوي الگرگاني

57

منهج الصالحين

وايصال الماء إلى الجرح لزم تطهيره وايصال الماء اليه ، أما إذا كان الماء مضرّاً للجرح أو لم يمكن ايصال الماء اليه أو كان موضع الجرح نجساً ولم يمكن تطهيره لزم تطهير ما حول الجرح ومسح ظاهر الجبيرة ان كانت ظاهرة اما إذا كانت الجبيرة نجسة أو لم يمكن مسحها وامرار اليد المبللة عليها كما لو كان عليه دواء يلتصق باليد فيلزم ان يضع حينئذ خرقة طاهرة على الجبيرة بحيث تعدّ من الجبيرة ثم امرار اليد المبللة عليها واما لو لم يمكن فعل ما ذكرناه ايضاً فالأحوط وجوباً الوضوء والمسح على الجبيرة النجسة ثم التيمم بعدها . مسألة 336 : إذا كانت الجبيرة مغطّية تمام الوجه أو تمام اليدين وجب ان يتوضأ بوضوء الجبيرة والأحوط استحباباً التيمم . مسألة 337 : إذا كانت الجبيرة مغطية تمام أعضاء الوضوء فالأحوط وجوباً ان يتوضأ بوضوء الجبيرة ثم التيمم . مسألة 338 : من كان في كفّه أو أصابعه جبيرة ومسح عليها بيد مبلّلة حين الوضوء وجب ان يمسح رأسه ورجليه بنفس الرطوبة فيما إذا لم يمكن المسح بكف يده . مسألة 339 : إذا غطت الجبيرة تمام ظهر القدم ولكن البلل كان بعض أطراف الأصابع وكذا مقدار من أعلى القدم مكشوفاً وجب المسح على المكشوف وفي موضع الجبيرة على الجبيرة . مسألة 340 : إذا تعددت الجبائر في الوجه أو اليدين لزم غسل ما بينها وإذا كانت الجبائر في الرأس أو على ظهر القدمين وجب المسح ما بينها وفي المواضع التي فيها جبيرة يتوضّأ بالوضوء الجبيري . مسألة 341 : لو اشتملت الجبيرة في أطراف الجرح أكثر من المتعارف ولا يمكن رفعها يعمل بأحكام الجبيرة ويستحب انضمام التيمم اليه ولو تمكن من رفعها يرفعها ويغسل أطراف الجرح ان كان في الوجه واليدين ويمسح ان