السيد محمد علي العلوي الگرگاني

51

منهج الصالحين

مسألة 301 : لو علم قبل الوضوء بان في الأعضاء مانعاً من وصول الماء إليها وشك بعد الوضوء في أنه هل أوصل الماء إليها حين وضوءة أم لا صح الوضوء الّا ان يتيقن بأنه لم يكن ملتفتاً بوجود المانع فإنه حينئذ تجب الإعادة . مسألة 302 : إذا كان في بعض أعضاء الوضوء مانع بحيث قد يصل الماء إلى البشرة بنفسه وقد لا يصل ثم شك في وصول الماء إليها ، فإن علم أنه لم يكن ملتفتاً إلى وصول الماء لما تحت المانع حين الوضوء فالأحوط وجوباً الإعادة . مسألة 303 : لو رأى بعد فراغه من الوضوء شيئاً مانعاً من وصول الماء إلى الأعضاء ولم يعلم بان المانع كان حين الوضوء أم طرء بعده صح الوضوء . مسألة 304 : لو شك بعد الوضوء في وجود مانع على الأعضاء بنى على صحّة وضوئه . أحكام الوضوء مسألة 305 : من كان كثير الشك في افعال الوضوء وشرائطه كالشك في طهارة الماء أو عدم غصبيّته لا يعتني بشكّه . مسألة 306 : لو شك في بطلان وضوءه وعدمه بنى على الصحة ، اما لو لم يستبرء بعد بوله ثم توضأ ورأى بعد ذلك رطوبة خارجة منه لم يعلم بأنها بول أو غيره فالوضوء باطل . مسألة 307 : من شك انه توضأ أم لا وجب عليه الوضوء . مسألة 308 : لو توضّأ وأحدث ولم يعلم أيّهما المتقدّم فإن كان ذلك قبل الصلاة وجب إعادة الوضوء وان كان في أثناء الصلاة لزم عليه إبطالها واعادتها بعد الوضوء ثانياً واما لو كان بعد الصلاة ، فالصلاة الّتي صلّاها