السيد محمد علي العلوي الگرگاني

49

منهج الصالحين

اليسرى وقد جفّت اليد اليمنى لكن الوجه كان مرطوباً والموالاة مرعيّة فالأحوط استحباباً ابطال الوضوء ثم الإعادة . مسألة 290 : لو تابع بين افعال الوضوء الا ان رطوبة الأعضاء جفّت بواسطة حرارة الشمس أو حرارة البدن المفرطة أو غير ذلك ، صحّ الوضوء . مسألة 291 : لا بأس بالمشي أثناء الوضوء فإن غسل وجهه ويديه ثم مشى اقداماً يسيرة ثم بعد ذلك مسح رأسه ورجليه صح الوضوء . الحادي عشر : مباشرة الوضوء بأن يتوضأ بنفسه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه مباشرةً من دون الاستعانة بالغير فإن وضّأه فرد آخر أو ساعده في ايصال الماء إلى وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بطل الوضوء . مسألة 292 : من لا يمكنه مباشرة افعال الوضوء لزم عليه استنابة أحد ليوضأه ولو بأجرة ان أمكنه إلّا انّه ينوي الوضوء دون النائب ويتولى المسح بيديه فإن لم يمكنه اخذ النائب يده ومسح بها مواضع المسح فإن لم يتمكن من ذلك ايضاً وجب ان يأخذ النائب من بلل يده ويمسح بها رأسه ورجليه . مسألة 293 : لا تجوز الاستعانة في الافعال التي يمكنه مباشرتها بنفسه . الثاني عشر : ان لا يكون له مانع من استعمال الماء . مسألة 294 : من يخاف ان يصاف بمرض لو توضأ أو يخاف ان يموت هو أو أي نفس محترمة أخرى عطشاً لفقدانه الماء باستعماله للوضوء لم يجز له الوضوء اما إذا لم يعلم بان الماء مضرّ به وتوضأ فالأحوط إعادة الوضوء وان علم بعده انه يضرّه . مسألة 295 : إذا كان ايصال الماء إلى الوجه واليدين غير مضرّ فيما إذا كان قليلًا وجب ان يتوضأ بذلك المقدار القليل إذا كان الأكثر منه مضرّاً . الثالث عشر : عدم وجود المانع في أعضاء الوضوء ( من وصول الماء