السيد محمد علي العلوي الگرگاني

46

منهج الصالحين

مسألة 272 : إذا لم يكن عنده للوضوء إلّا الماء العكر الممزوج بالتراب وكان وقت الصلاة ضيّقاً وجب عليه التيمم لها ، أما إذا كان الوقت متسعاً وجب عليه الصبر حتى يصفوا الماء ويركد التراب ثم يتوضّأ . الثالث : ان يكون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه مباحاً على الأحوط وجوباً . مسألة 273 : الوضوء بالماء المغصوب والماء الذي لم تحرز رضاية صاحبه حرام وباطل . والأحوط كون مصبّ ماء الوضوء مباحاً إذا كان صبّ الماء مقدّمة للوصول إلى المصبّ . مسألة 274 : لا اشكال في الوضوء من حوض مدرسة دينية لا يعلم كيفية الوقف بأنه هل وقف الحوض على الناس جميعاً أو على طلبة المدرسة فقط ، هذا إذا كان الناس يتوضؤون منه عادة وكان وضوئهم كاشفاً عن عموم الوقف للجميع . مسألة 275 : من لم يرد الصلاة في مسجد إذا لم يعلم بان حوضه هل وقف على جميع الناس أو على الذين يصلون هناك فقط لا يجوز له التوضي منه . أما إذا جرت عادة الناس ممن لا يريد الصلاة فيه بالوضوء منه فلا بأس حينئذ ، ان يتوضأ منه . مسألة 276 : الوضوء من الخانات والفنادق وأمثال ذلك لمن لا يكون من ساكنيها أو نازليها إنّما يصح إذا جرت العادة بوضوء عامة الناس منها ممن لا يكون من ساكنيها هذا إذا كان عملهم كاشفاً عن رضا المالك . مسألة 277 : الوضوء في الأنهار الكبيرة أو الصغيرة لا بأس به ولو لم يعلم برضا صاحبها . أمّا إذا كان صاحبها ناهياً من ذلك فلا يتوضأ منها . مسألة 278 : لو نسي غصبيّة الماء وتوضأ به صحّ وضوءه ، أما لو كان هو الغاصب فنسى ذلك ثم توضأ لزم عليه إعادة الوضوء على الأحوط